الشيخ فاضل اللنكراني
490
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 5 : لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره ، كالسمك ونحوه ، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه 1 .
--> ( 1 ) في ص 488 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ج 7 ، كتاب الصلاة 2 : 142 وما بعدها .